الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5191 (باب النحر والذبح)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان النحر والذبح، وفي رواية أبي ذر "والذبائح".

                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم: الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر.

                                                                                                                                                                                  قلت: كل أحد يعرف أن صيغة الذبائح صيغة جمع. وقوله: "وكأنه" إلى آخره يشعر بأن الذبائح جمع ذبح وليس كذلك، بل هو جمع ذبيحة، ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله "والذبح" أحسن ما يكون؛ لأنه مصدر يعم كل ذبح في كل ذبيحة، وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.

                                                                                                                                                                                  واختلف في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فأجازه الجمهور ومنعه ابن القاسم، وقال ابن المنذر: روي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إلا أنه يكره، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكره، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لا يؤكل.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية