الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم ) ( أو ) وصى به ل ( مسجد ونحوه ) كثغر ورباط وحج ( لم يشترط قبوله ) لتعذره فتلزم الوصية بمجرد الموت ( وإلا ) تكن الوصية كذلك بل لآدمي معين ولو عددا يمكن حصره ( اشترط ) قبوله ، لأنها تمليك له كالهبة . ولا يتعين القبول باللفظ . بل يجزي ما قام مقامه كأخذ وما دل على الرضا .

                                                                          وفي المغني وطؤه قبول كرجعة وبيع خيار ويجوز فورا ومتراخيا ( ومحله ) أي القبول ( بعد الموت ) لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله ( ويثبت ملك موصى له من حينه ) أي القبول بعد الموت ; لأن تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول ، كسائر العقود . ولأن القبول من تمام السبب ، والحكم لا يتقدم سببه ( فلا يصح تصرفه ) أي الموصى له في العين الموصى بها ( قبله ) أي القبول ببيع ولا رهن ولاهبة ولا إجارة ولا عتق ولا غيرها لعدم ملكه لها ( وما حدث ) من عين موصى بها بعد موت موص وقبل قبول موصى له بها ( من نماء منفصل ) ككسب وثمرة وولد ( ف ) هو ( لورثة ) أي ورثة موص لملكهم العين حينئذ ( ويتبع ) العين الموصى بها نماء ( متصل ) كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية