الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 505 ] ( فصل )

إذا تنازعا في الزوجية ، ثبتت ببينة ، ولو بالسماع بالدف والدخان ، [ ص: 506 - 507 ] وإلا فلا يمين .

[ ص: 505 ]

التالي السابق


[ ص: 505 ] فصل ) ( في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه )

( إذا تنازعا ) أي المتنازعان اللازمان للتنازع أو الزوجان باعتبار دعوى أحدهما ثبوت الزوجية ، وصلة تنازعا ( في ) ثبوت ( الزوجية ) أي كون أحدهما زوجا للآخر ونفيه بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ، وجواب إذا تنازعا فيه ( ثبتت ) الزوجية بينهما ( ب ) شهادة ( بينة ) لمدعيها إن شهدت بمعاينة العقد بل ( ولو ) شهدت ( بالسماع ) الفاشي بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا نقده كذا ومؤجله كذا عقد له عليها وليها فلان قاله المتيطي ، فلا يكفي فيها الإجمال كما لا يكفي في بينة القطع ( بالدف ) بضم الدال المهملة وشد الفاء أي الطبل سواء كان بغربال أو غيره من آلاته ( والدخان ) أي طعام الوليمة يحتمل أن مراده مع معاينة بينة السماع لهما ، ويحتمل مع سماعها بهما ، ويحتمل أن مراده رجوعه لما قبل المبالغة ، والمعنى يثبت بشهادة القطع المستندة لمعاينة العقد أو الدف والدخان فتجوز شهادة من عاينهما بالنكاح على سبيل القطع من غير إسناده إلى سماع لقول ابن عرفة .

ويجوز للشاهدين أن يشهدا عليه بالقطع من ناحية السماع إذا حصل علمهما بذلك لكثرته وتواتره على ما في سماع أبي زيد ونوازل سحنون ا هـ .

بعض الشارحين هذا أحسن محامل كلام المتيطي ، وفي شرح العاصمية ما يفيده ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال ثبتت ببينة قطع ولو معتمدة على السماع بسبب معاينة الدف والدخان ، فالباء الأولى بمعنى على ، والثانية سببية وفيه حذف مضاف ، أي بسبب معاينة الدف والدخان واختار هذا طفي ، ونصه يعني أن البينة سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح وعاينت الدف والدخان وحصل لهم اليقين فتجوز شهادتهم على القطع ، [ ص: 506 ] ولا يشترط فيها شروط شهادة السماع ، هذا هو المتعين في معنى كلام المصنف ، وهكذا المسألة مفروضة في كلام أهل المذهب ففي العتبية جل أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خبره في الجيران أن فلانا تزوج فلانة وسمع الدفاف فله أن يشهد أن فلانة زوج فلان زاد ابن عبد الحكم وإن لم يحضر النكاح ا هـ .

فقوله أن يشهد كالصريح في أنها بالقطع ، بدليل قول محمد وإن لم يحضر وهذا ظاهر ، ولذا لم يذكروا طول المدة هنا مع اشتراطه في شهادة السماع في النكاح نص عليه ابن رشد وغيره ، وما ذاك إلا لأن هذه شهادة قطع والدفاف والدخان فرض مسألة والمدار على انتشاره وكثرته ووجود الأمارات المفيدة للقطع بالشهادة ، كما صرحوا به في شهادة السماع ، ولما ذكر ابن رشد هذه المسألة قال تجوز الشهادة على القطع من جهة السماع إذا أفاض باستفاضته ا هـ .

المسناوي مراد المصنف على الاحتمال الأول التنبيه على أن شهادة السماع كافية كشهادة القطع ، وأن شهود السماع شاهدوا الدف والدخان أو سمعوهما وهو أظهر في كلام المصنف وهو مقصوده لأنه محل الخلاف إلا أن شهادة السماع كافية في النكاح ولو لم يكن هناك دف ولا دخان ، لكن نقل المصنف هنا كلام المتيطي كما هو ، ولو حذف قوله بالدف والدخان لانتفى الإيهام . وأما الاحتمال بحمله على شهادة القطع المستندة لذلك فبعيد من قصد المصنف لأن بينة القطع هي قوله ببينة ولا علينا في مستند القطع ما هو . ا هـ . وأيضا صنيع التوضيح يفيد أن كلام المتيطي في شهادة السماع لنقله عقبه قول أبي عمران إنما تجوز شهادة السماع حيث يتفق الزوجان على الزوجية ا هـ . قلت قوله أبي عمران يعين حمل كلام المصنف على الاحتمال الأخير الذي عين الحمل عليه . طفي البرزلي محل ثبوته ببينة السماع حيث كانت المرأة في حوز مقيمها أو لا بيد أحد ، فإن كانت بيد أحد بزوجية فلا يثبت ببينة السماع لأنها لا ينتزع بها من يد حائز ا هـ ، وظاهره ولو كان هناك دف ودخان قاله أحمد . [ ص: 507 ] وإلا ) تكن بينة لمدعيها على منكرها ( فلا يمين ) على منكرها منهما لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ، ولعدم ثمرة توجهها لعدم انقلابها إذا نكل عنها إذ لا يقضى بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي . ابن عرفة ودعوى النكاح على منكره دون شاهد ، ففي سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ، ثالثها إن كانت بين طارئين . ا هـ . ونص ابن رشد ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثباته للزمتها اليمين لأنه لو أقرت له به كانا زوجين . وقيل لا يمين لأنها لو نكلت عنها لم يلزمها النكاح إن لم يقم المدعي شاهدا .




الخدمات العلمية