الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( باب أصول المسائل ) أي : المخارج التي تخرج منها فروضها . والمسائل جمع مسألة مصدر سأل بمعنى مسئولة ( وهي ) أي : أصول المسائل ( سبعة ) ; لأن الفروض القرآنية ستة : النصف والربع والثمن ، وهي نوع والثلثان والثلث والسدس ، وهي نوع آخر أيضا . ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ، والنصف مع الثلث أو الثلثين من ستة . فصارت سبعة . منها ( أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض ) واحد ( أو فرضان من نوع ) واحد ( فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو ) زوج وأخت ( لأب ) من اثنين مخرج النصف ( وتسميان اليتيمتين ) تشبيها بالدرة اليتيمة ، ; لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما . ويسميان أيضا النصفيتين ( أو نصف والبقية كزوج وأب ) أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك ( من اثنين ) مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب ( وثلثان ) والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وفي تمثيله في شرحه ببنتين وأب نظر لأن للأب فيها السدس فرضا والباقي تعصيبا لكنها ترجع بالاختصار لثلاثة ( أو ثلث والبقية ) من ثلاثة كأبوين ( أو هما ) أي : الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها ( من ثلاثة ) لاتحاد المخرجين ( وربع والبقية ) كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ( أو ) ربع ( مع نصف ) والبقية كزوج أو بنت وعم ( من أربعة ) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وفي تمثيله في شرحه هنا بزوج وبنت وأب ما سبق ( وثمن والبقية ) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ( أو ) ثمن ( مع نصف ) والبقية كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فهذه الأصول [ ص: 520 ] الأربعة لا تزدحم فيها الفروض إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي : فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك وتارة يكونان عادلتين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية