الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 5657 ]

                                                                                                                                                                                        كتاب الحوالة

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)

                                                                                                                                                                                        3 - (ق 9) نسخة القرويين رقم (369)

                                                                                                                                                                                        [ ص: 5658 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 5659 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        صلى الله على سيدنا ومولانا محمد

                                                                                                                                                                                        وآله وصحبه وسلم تسليما

                                                                                                                                                                                        كتاب الحوالة

                                                                                                                                                                                        باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا يمنع منها وما يبرئ الغريم

                                                                                                                                                                                        الأصل في الحوالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع" ، وهذا على وجه الندب، إذ لا مضرة فيه على الطالب، وفيه منفعة للمطلوب، ولم يمنع وإن كان دينا بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من الطالب وقياس على العرايا؛ لأنها إنما أجيزت على وجه المعروف وفيها ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، وطعام حاضر بغائب؛ [ ص: 5660 ] ولهذا أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف.

                                                                                                                                                                                        والحوالة تجوز بثلاثة شروط:

                                                                                                                                                                                        تجوز بما حل على ما حل وما لم يحل، ولا تجوز بما لم يحل على ما حل، وما لم يحل .

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحد، وسواء كانت دنانير أو دراهم أو مكيلا أو موزونا أو عروضا، فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مكيلا وعروضا لم يجز ودخله المبايعة والدين بالدين.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواء، أو يكون المحال عليه أدنى أو أقل، فإن كان أجود أو أكثر لم يجز، فتضمن الحديث الجواز إذا حل الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذ، وأجاز ذلك مالك إذا حل المحال به وإن لم يحل المحال عليه؛ لأنه أبين في كونه معروفا من الطالب ومنعه إذا لم يحل دين الطالب ؛ لأنها معاوضة لم يرض بالتحول إلا لمكان التعجيل، وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أولهما حلولا، فإن تساويا في الأجل، أو كان دين الطالب أولهما حلولا منع، حماية أن يكون الرضا من الطالب لما يتخوف من غريمه وألا يجد عنده عند أجله شيئا، ويكون هذا أسرع في [ ص: 5661 ] القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدين بالدين، فإن كانا جنسا واحدا، ودين المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في أجود منه أو أكثر.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية