الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 264 ] إذا أقر له بدين أو عين فوهب أو أسقط بعضه وطلب باقيه صح ، لا بلفظ الصلح ، على الأصح ، لأنه هضم للحق ، خلافا لظاهر الموجز والتبصرة ، أو جعله شرطا في الأصح ، كما لو منعه المديون حقه بدونه ، ويصح ممن لا يصح تبرعه مع إنكار ولا بينة ، وكذا من ولي ، وقيل : لا . قطع به في الترغيب ، ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة ، وقيل : أو لا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية