الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( باب ميراث الحمل ) بفتح الحاء ، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير ، وحمل الشجر ثمرة بكسر الحاء وفتحها . والحمل [ ص: 540 ] يرث بلا نزاع في الجملة ، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه ؟ وجزم به في الإقناع كما يدل عليه نصه في النفقة على أمه من نصيبه . ويثبت له ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل منه بدارنا . ويأتي فيه خلاف بين الأصحاب ( من مات عن حمل يرثه ) وورثه غيره ورضوا يوقف الأمر على وضعه فهو أولى ، خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة ، وإلا ( فطلب بقية ورثته القسمة ) لم يجبروا على الصبر ، و ( وقف له ) أي : للحمل ( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة . فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد . وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ( ودفع لمن لا يحجبه ) الحمل ( إرثه و ) دفع ( لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه ) فمن مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين ; لأنه أكثر من نصيب بنتين . فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ويعطى للابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع . ثم لا يخفى الحكم . وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالأكثر هنا إرث أنثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين ، وتعطى الزوجة منها ثلاثة وكل من الأبوين أربعة ويوقف للحمل ستة عشر حتى يظهر أمره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية