الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شرائط : بعضها يعم الأنواع كلها : وبعضها يخص البعض دون البعض .

                                                                                                                                ( أما ) الشرائط العامة فأنواع : ( منها ) أهلية الوكالة ; لأن الوكالة لازمة في الكل وهي أن يصير كل واحد [ ص: 59 ] منهما وكيل صاحبه في التصرف بالشراء والبيع وتقبل الأعمال ; لأن كل واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء والبيع ، وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة والوكيل هو المتصرف عن إذن فيشترط فيها أهلية الوكالة لما علم في كتاب الوكالة .

                                                                                                                                ( ومنها ) : أن يكون الربح معلوم القدر ، فإن كان مجهولا تفسد الشركة ; لأن الربح هو المعقود عليه ، وجهالته توجب فساد العقد كما في البيع والإجارة .

                                                                                                                                ( ومنها ) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة ، لا معينا ، فإن عينا عشرة ، أو مائة ، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة ; لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما ، فلا يتحقق الشركة في الربح .

                                                                                                                                ( وأما ) الذي يخص البعض دون البعض : فيختلف .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية