الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6449 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان أحكام أهل الذمة اليهود ، والنصارى ، وسائر من تؤخذ منه الجزية .

                                                                                                                                                                                  قوله: "وإحصانهم" أي وفي بيان إحصانهم: هل الإسلام شرط فيه أم لا، كما سيأتي بيان الخلاف فيه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "إذا زنوا" ظرف لقوله: "أحكام أهل الذمة" .

                                                                                                                                                                                  قوله: "ورفعوا" على صيغة المجهول إلى الإماء، سواء جاؤوا إلى [ ص: 18 ] الإمام بأنفسهم أو جاء بهم غيرهم للدعوى عليهم، وهنا فصلان، الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم، وهما محصنان، وهذا قول الزهري ، والشافعي ، وقال الطحاوي : وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية، وقال النخعي : لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك ، والكوفيين ، وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان ، الفصل الثاني: أيضا اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة، فروي التخيير فيه عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، وبه قال مالك ، وأحمد ، والشافعي ، وقال آخرون: إنه واجب، وروي ذلك عن مجاهد ، وعكرمة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه، وهو الأظهر من قولي الشافعي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية