الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3103 (4) باب

                                                                                              كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين،

                                                                                              والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

                                                                                              [ 1745 ] عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفارة النذر، كفارة اليمين".

                                                                                              رواه مسلم (1645)، وأبو داود (3323)، والترمذي (1528)، والنسائي ( 7 \ 26 ). [ ص: 620 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 620 ] (4) ومن باب كفارة النذر غير المسمى

                                                                                              (قوله: كفارة النذر كفارة اليمين ) يعني به: النذر الذي لم يسم مخرجه بدليلين:

                                                                                              أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين)، فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة .

                                                                                              وثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). ولا يتميز آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.

                                                                                              والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعين [ ص: 621 ] لفظا ولا نية: فالأصل عدم لزومه. وما ذكرناه هو مذهب مالك ، وأصحابه، وكثير من أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين وأبو ثور : إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكا بإطلاق الحديث الأول. والحجة عليهم ما ذكرناه.




                                                                                              الخدمات العلمية