3189 (23) كتاب الحدود
(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه
[ 1774 ] عن قالت: عائشة يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه (6 \ 36) أحمد (1684) (1) ومسلم (4383) وأبو داود (8 \ 79) والنسائي (2585). وابن ماجه
كتاب الحدود
- باب حد السرقة وما يقطع فيه
- باب النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
- باب حد البكر والثيب إذا زنيا
- باب إقامة الحد على من اعترف على نفسه بالزنا
- باب يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشد عليه ثيابه
- باب من روى أن ماعزا لم يحفر له ولا شد ولا استغفر له
- باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب
- باب إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
- باب إقامة السادة الحد على الأرقاء
- باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير
- باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له
- باب الجبار الذي لا دية فيه