الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3903 ) مسألة ; قال : ( وإن أقر لوارث ، لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة ) وبهذا قال شريح ، وأبو هاشم ، وابن أذينة ، والنخعي ، ويحيى الأنصاري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن القاسم ، وسالم وقال عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور : يقبل ; لأن من صح الإقرار له في الصحة ، صح في المرض ، كالأجنبي . وللشافعي قولان كالمذهبين .

                                                                                                                                            وقال مالك يصح إذا لم يتهم ، ويبطل إن اتهم ، كمن له بنت وابن عم ، فأقر لابنته ، لم يقبل ، وإن أقر لابن عمه ، قبل ; لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ، وعلة منع الإقرار التهمة ، فاختص المنع بموضعها . ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ، كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، فلم يصح إقراره له ، كالصبي في حق جميع الناس . وفارق الأجنبي ; فإن هبته له تصح . وما ذكره مالك لا يصح ; فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ، فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ، وكذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية