الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الوديعة

فائدة الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف . قاله في الفائق . وقال في الرعاية الصغرى : وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه . وقال في الكبرى : والإيداع توكيل ، أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا ، ومعانيها متقاربة . ويعتبر لها أركان الوكالة . وتبطل بمبطلاتها . ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية . حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره ، يجب رده إلى مالكه . وقال القاضي في موضع من خلافه ، في مسألة الوكالة : الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول . وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها ، أو بأن يتعدى المودع فيها . قال في القاعدة الثانية والستين : فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع . أو يكون منه اختلافا في المسألة . والأول : أشبه . انتهى . وقال في الرعاية : إن بطل حكم الوديعة : بقي المال في يده أمانة . فإن تلف قبل التمكن من رده : فهدر . وإن تلف بعده : فوجهان . وقال أيضا : يكفي القبض . قولا واحدا . وقيل : لا . قوله ( وإن تلف من بين ماله : لم يضمن . في أصح الروايتين ) . [ ص: 317 ] يعني : إذا لم يتعد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الحارثي : هذا اختيار أكثر الأصحاب . وصرح المصنف في آخرين : أنه أصح . قال القاضي : هذا أصح . قال الزركشي : هذا المذهب . قال في الكافي : هذا أظهر الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والحارثي ، وغيرهم .

والرواية الثانية : يضمن . نص عليها . قال الزركشي : ينبغي أن يكون محل الرواية : إذا ادعى التلف . أما إن ثبت التلف : فإنه ينبغي انتفاء الضمان . رواية واحدة .

فائدة : لو تلفت مع ماله من غير تفريط : فلا ضمان عليه . بلا نزاع في المذهب . وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك . وإن تلفت بتعديه . وتفريطه : ضمن بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية