الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة ) تامة لحديث " { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } " و ( لا ) يحصل استبراء ب ( بقيتها ) أي الحيضة إذا ملكها حائضا للخبر ( ولو حاضت بعد شهر ) أي لو كانت الأمة المستبرأة من ذوات الحيض ولا تحيض إلا بعد شهر منذ ملكها ( ف ) استبراؤها ( بحيضة ) نصا لا شهر ; لأنها من ذوات الحيض ولو أم ولد ( و ) استبراء ( آيسة وصغيرة وبالغة لم تحض بشهر ) لإقامته مقام حيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيض ( وإن حاضت فيه ) أي الشهر ( ف ) استبراؤها ( بحيضة ) كالصغيرة إذا حاضت في عدتها فإن حاضت بعده فقد حصل الاستبراء به .

                                                                          ( و ) أما استبراء ( مرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر ) تسعة للحمل وشهر للاستبراء لما تقدم في العدة ( وإن علمت ) ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيره ( فكحرة ) فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرأ بشهر ( ويحرم وطء من زمن استبراء ) كالوطء قبله ( ولا ينقطع ) الاستبراء ( به ) أي الوطء فيه ( فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه ) أي الحمل ; لأنها من أولات الأحمال ( و ) إن حملت ( فيها ) أي الحيضة ( وقد [ ص: 212 ] ملكها حائضا فكذلك ) أي استبرأت بوضعه كما تقدم .

                                                                          ( و ) إن حملت ( في حيضة ابتدأتها عنده ) أي المنتقل ملكها إليه ( تحل ) له في ( الحال ) ولا يطؤها حتى تغتسل ( لجعل ما مضى ) من الحيض قبل إحبالها ( حيضة ) وظاهره ولو يبلغ أقل الحيض ( وتصدق ) أمة ( في حيض ) ادعته فيحل له وطؤها بعد تطهرها ( فلو أنكرته ) أي الحيض بأن قالت : لم أحض لتمنعه من وطئها لعدم الاستبراء ( فقال : أخبرتني به ) أي بأنها حاضت وقد مضى ما يمكن حيضها فيه ( صدق ) ; لأنه الظاهر ( وإن ادعت ) أمة ( موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه ) كأبيه أو ابنه صدقت ولعله ما لم تكن مكنته قبل ( أو ) ادعت أمة ( مشتراة أن لها زوجا صدقت ) فيه ; لأنه لا يعرف إلا من جهتها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية