الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4017 ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد ، والحكم عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجيء بولد فينتفي منه ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال عامر والحكم في الحر تحته الأمة ، فجاءت بولد فانتفى منه ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية