الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 476 ] باب بيع الأصول والثمار سئل شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه عن رجل اشترى دارا ولم يكن لها بروز ثم إنه هدمها وعمرها وأحدث بروزا وسلما وبابا في زقاق غير نافذ فخاف من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى : أنه ما أحدث في هذه الدار شيئا ، فملكها للغير وذكر أنه باعها بالمهلة وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق ، فهل تلزم اليمين لمن أحدث وباع ؟ أم تلزم الذي اشترى وهو لم يحدث شيئا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله بيعها لا يسقط الدعوى ولا اليمين الواجبة بالدعوى وصاحب الحق له أن يدعي على المشتري المستولي على ما أحدث ليزال الإحداث ، وله أن يدعي على البائع المحدث له الممكن له المشتري من الاستيلاء فعلى أيهما ادعى صحت دعواه .




                الخدمات العلمية