الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4069 ( 126 ) في الشهادة على الزنا ، كيف هي ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ، قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنا ، قال : فقال عثمان بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان ، قال أبو بكرة : اجتنب أو تنح عن صلاتنا ، فإنا لا نصلي خلفك ، قال : فكتب إلى عمر في شأنه ، قال : فكتب عمر إلى المغيرة : أما بعد ، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث ، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك ، قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه ، فلما انتهوا إليه دعا الشهود ، فشهدوا ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة أربعة ، وشق على عمر شأنه جدا ، فلما قام زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد ، فقال علي : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد [ ص: 561 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : لقيني سعيد بن أرطاة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي أبا العالية ؟ قال : نعم ، قال : فقل له : شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر الرجل ، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء ، يجلد الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شيء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك يعنون الرجم ، قال : إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية