الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4577 ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها [ ص: 346 ] الثلث سهمان ، ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ، وقضى فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهما ونصفا ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ؛ وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم ، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية