الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4596 [ ص: 356 ] في أم وأخت لأب وأم وجد .

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد إن زيد بن ثابت قال : من تسعة أسهم : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وإن عليا قال : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم الثلث : سهمان ، وما بقي فللجد وهو سهم ، وقال ابن مسعود : للأخت النصف : ثلاثة ، وللأم السدس : سهم ، وما بقي فللجد وهو سهمان ، وقال عثمان : أثلاثا : ثلث للأم ، وثلث للأخت ، وثلث للجد ، وقال ابن عباس : للأم الثلث وما بقي فللجد ، قال وكيع : وقال الشعبي : سألني الحجاج بن يوسف عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي فقال : قول من هذا ؟ فقلت : قول أبي تراب ، فنظر الحجاج فقال : إنا لم نعب على قضائه ، إنما عبنا كذا وكذا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها ، وجدها وأمها ، فلأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأمها الثلث ، وللجد السدس في قول علي ، وكان عبد الله يقول : للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف ، وكان عبد الله يقول : لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود ، وكان زيد يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي : قسمها زيد على تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة أسهم وللأخت ثلث ما بقي سهمان ، وللجد أربعة أسهم ، وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ، وكان ابن عباس يقول : الجد بمنزلة الأب .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال : كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد : للأخت النصف ، والنصف الباقي بين الجد والأم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد ، قال : للأخت النصف وللأم السدس ، وما بقي فللجد قال أبو بكر : فهذه في قول علي وعبد الله من ستة أسهم ، وفي قول زيد بن ثابت من تسعة أسهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية