الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في المن على الأسير بغير فداء

                                                                      2688 حدثنا موسى بن إسمعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( هبطوا ) : أي نزلوا عام الحديبية ( من جبال التنعيم ) : في القاموس : التنعيم موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت ( سلما ) : قال النووي : ضبطوه بوجهين : أحدهما : بفتح السين واللام والثاني بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها .

                                                                      قال الحميدي : ومعناه الصلح .

                                                                      قال القاضي في المشارق : هكذا ضبطه الأكثرون .

                                                                      [ ص: 283 ] قال فيه وفي الشرح الرواية الأولى أظهر ومعناها أسرهم ، والسلم الأسير وجزم الخطابي بفتح اللام والسين ، قال والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى وألقوا إليكم السلم أي الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع .

                                                                      قال ابن الأثير هذا هو الأشبه بالقصة فإنهم لم يؤخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا .

                                                                      قال : وللقول الآخر وجه وهو أنه لما لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر فكأنهم قد صولحوا على ذلك انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية