الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4597 [ ص: 357 ] في ابنة وأخت وجد ، وأخوات عدة وجد وابنه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ، وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ، له نصف ولهما نصف ، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان للبنت ، النصف وسهم للجد وسهم للأخت .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا ؛ فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول علي ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول عبد الله وزيد ، وفي [ ص: 358 ] قول علي : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع عن فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول عبد الله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية