الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4603 ( 57 ) في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات

                                                                                ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس : للجد خمسان ، وللأخت خمس ، وفي قول عبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شيء ، وفي قول زيد : من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخ من الأب ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة وللأخت من الأب الأخ والأخت ثلاثة ثم يرد من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وبقي لهما ثلاثة أسهم : للأخ سهمان وللأخت سهم .

                                                                                وفي أختين لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فبين الجد والأخ ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ من الأب شيء وفي قول زيد : هي ثلاثة أسهم : للجد سهم ، وللأخ سهم وللأختين سهم ، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمه ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق له شيء .

                                                                                وفي أختين لأب وأم وأخت لأب ، وجد في قول علي وعبد الله : للأختين للأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، وليس للأخت من الأب شيء وفي قول زيد : من خمسة أسهم : للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان ، وللأخت من الأب سهم ، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب [ ص: 361 ] والأم سهمهما ، ولم يبق لها شيء .

                                                                                وفي أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شيء ؛ وفي قول زيد : من خمسة عشر سهما : للجد الثلث خمسة أسهم ، وللأخ من الأب أربعة ، وللأخت من الأب سهمان ، وللأختين من الأب والأم أربعة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما ، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شيء .

                                                                                وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأختين من الأب شيء ، وفي قول زيد : من ستة أسهم ، للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان وللأختين من الأب سهمان ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق لهما شيء .

                                                                                وفي أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجده في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من ثلاث السدس تكملة للثلثين ، وللجد ما بقي ، وفي قول زيد : ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات من الأب تسعة أسهم ؛ ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وما بقي لهن سهم سهم .

                                                                                وفي أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأختين من الأب شيء ، وفي أم وأخت وجد في قول علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث وللجد ما بقي وفي قول زيد : من تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان ، جعله معهما بمنزلة الأخ ، وفي قول عثمان : للأم الثلث ، وللجد الثلث ، وللأخت الثلث ، وفي قول ابن عباس : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، ليس للأخت شيء ، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية