الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4641 ( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب [ ص: 393 ] فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر ، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد .

                                                                                ( 5 ) حدثنا يحيى بن أزهر قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال علي : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر ، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية