الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 356 ] كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث قلت لابن القاسم : أرأيت إن شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله ، وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ بالعتق ، وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من النساء ، فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما ، وكانت الشهادة على الوصية جائزة . وإن شهدا وليس معهما من الورثة نساء ، وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم ، فأرى شهادتهما على العتق جائزة ، ويبدأ بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان العبد الذي شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان على جر ولائه ; لأنهما يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق يرغب في ولائه ويتهمان عليه . ومما يدلك على ذلك ، أنهما لو شهدا ومعهما نساء فكان ممن يتهمان عليه في جر الولاء لم تجز شهادتهما ، فإذا كان ممن لا يتهمان عليه لدناءته ولا يتهمان على جر ولائه جازت شهادتهما ، فشهادتهما مع النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا قول مالك في النساء وهو رأيي في الوصية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية