الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث

                                                                      3232 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض [ ص: 43 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 43 ] " 4059 " ( فكان في نفسي من ذلك حاجة ) : أي إلى إخراجه . وفي رواية البخاري : فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة . فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين ذلك جابر بقوله : فكان في نفسي ( فما أنكرت منه شيئا ) : أي ما وجدت منكرا ومتغيرا من جسده شيئا . فيه جواز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لسبب وفي الموطأ قال مالك : إنه سمع غير واحد يقول : إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها .

                                                                      وقال السيوطي في تأريخ الخلفاء في خلافة علي : قال شريك : نقله ابنه الحسن إلى المدينة . وقال المبرد عن محمد بن حبيب : أول من حول من قبر إلى قبر : علي .

                                                                      وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما قتل علي بن أبي طالب حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .

                                                                      وهذه الآثار فيها جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل ، والحديث سكت عنه المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية