بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأيمان والنذور باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
3242 حدثنا حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال عمران بن حصين من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الأيمان والنذور
- باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
- باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد
- باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي
- باب الحلف بالأنداد
- باب في كراهية الحلف بالآباء
- في باب كراهية الحلف بالأمانة
- باب لغو اليمين
- باب المعاريض في اليمين
- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
- باب الرجل يحلف أن لا يتأدم
- باب الاستثناء في اليمين
- باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت
- باب في القسم هل يكون يمينا
- باب فيمن حلف على طعام لا يأكله
- باب اليمين في قطيعة الرحم
- باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا
- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
- باب كم الصاع في الكفارة
- باب في الرقبة المؤمنة
- باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
- باب النهي عن النذور
- باب ما جاء في النذر في المعصية
- باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
- باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس
- باب في قضاء النذر عن الميت
- باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه
- باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر
- باب في النذر فيما لا يملك
- باب فيمن نذر أن يتصدق بماله
- باب من نذر نذرا لا يطيقه
- باب من نذر نذرا لم يسمه
- باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام
التالي
السابق
[ ص: 53 ] أول كتاب الأيمان والنذور
قال الحافظ في الفتح : الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين ، وأصل اليمنى في اللغة اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه ، وقيل : لأن اليد اليمين من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه ، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف ، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله ، وهذا أخصر التعاريف وأقربها . والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف ، وعرفه الراغب : بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر انتهى .
باب التغليظ في اليمين الفاجرة
أي الكاذبة .
( من حلف على يمين ) : أي محلوف يمين فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون محلوفا عليه فهو من مجاز الاستعارة قاله في الفتح ( مصبورة ) : أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس فوصفت بالصبر [ ص: 54 ] وأضيفت إليه مجازا . قاله في النهاية . وقال : اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر لأجلها أي يحبس وهي يمين الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، ومن هذا قولهم : قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليها ( فليتبوأ بوجهه ) : أي بسببه أي بسبب هذا الحلف والباء للسببية أو على وجهه أي مكبا على وجهه ، فالباء للاستعلاء كما في قوله تعالى الخطابي من إن تأمنه بقنطار والثاني أولى لأنه يكون هذا اللفظ أي لفظ " بوجهه " على الأول تأكيدا : لما علم سابقا من أن الحلف سبب لهذا التبوء لأنه إذا حكم على المشتق بشيء كان مأخذ الاشتقاق علة له ، وعلى الثاني : يكون تأسيسا وهو أولى من التأكيد والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري .
قال الحافظ في الفتح : الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين ، وأصل اليمنى في اللغة اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه ، وقيل : لأن اليد اليمين من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه ، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف ، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله ، وهذا أخصر التعاريف وأقربها . والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف ، وعرفه الراغب : بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر انتهى .
باب التغليظ في اليمين الفاجرة
أي الكاذبة .
( من حلف على يمين ) : أي محلوف يمين فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون محلوفا عليه فهو من مجاز الاستعارة قاله في الفتح ( مصبورة ) : أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم وقيل لها مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس فوصفت بالصبر [ ص: 54 ] وأضيفت إليه مجازا . قاله في النهاية . وقال : اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر لأجلها أي يحبس وهي يمين الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، ومن هذا قولهم : قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليها ( فليتبوأ بوجهه ) : أي بسببه أي بسبب هذا الحلف والباء للسببية أو على وجهه أي مكبا على وجهه ، فالباء للاستعلاء كما في قوله تعالى الخطابي من إن تأمنه بقنطار والثاني أولى لأنه يكون هذا اللفظ أي لفظ " بوجهه " على الأول تأكيدا : لما علم سابقا من أن الحلف سبب لهذا التبوء لأنه إذا حكم على المشتق بشيء كان مأخذ الاشتقاق علة له ، وعلى الثاني : يكون تأسيسا وهو أولى من التأكيد والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري .