الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 312 ] باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ، ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت " . قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق ، وانتقلت إلى عدة الوفاة " وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور الطلاق بثلاثة أشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وإنما كان كذلك : لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقه ، وظهاره ، وإيلائه ، كذلك ما يلحقها من فرقة وفاته ؛ لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة ؛ لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين : أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب . والثاني : لاختلاف موجبها كمن زنا بكرا ثم زنا ثيبا لزمه حدان ، ولو تكرر من بكر أو ثيب لزمه حد واحد ، فإذا ثبت انتقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء أحكام الزوجية عليها ، وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته ، وهكذا لو ماتت هي قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية