الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في الأذى يصيب الذيل

                                                                      383 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده [ ص: 36 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 36 ] باب الأذى يصيب الذيل

                                                                      الأذى : كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك ، والذيل بفتح الذال : هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها ، تسمية بالمصدر والجمع ذيول ، يقال : ذال الثوب يذيل ذيلا طال حتى مس الأرض .

                                                                      ( عن أم ولد لإبراهيم ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة . ذكره الزرقاني . قال الحافظ في التقريب : حميدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة . انتهى ( أطيل ) بضم الهمزة من الإطالة ( في المكان القذر ) أي النجس وهو بكسر الذال ، أي في مكان ذا قذر ( يطهره ) أي الذيل ( ما بعده ) في محل الرفع فاعل يطهر ، أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر . قال الخطابي : كان الشافعي يقول : إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل . وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء . وقال مالك فيما روي عنه : إن الأرض يطهر بعضها بعضا ، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة ، فإن بعضها يطهر بعضا . فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل . قال : وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه . قال الزرقاني : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة ، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة ، لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل . ويؤيده ما في ابن ماجه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ، فقال : الأرض يطهر بعضها بعضا لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره . انتهى . والحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي .




                                                                      الخدمات العلمية