الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط البدل مع مبدله أقسام

                أحدها : يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب : كالتيمم مع الوضوء والواجب في الزكاة مع الجبران .

                الثاني : يتعين الابتداء بالبدل كالجمعة إذا قلنا : هي بدل عن الظهر .

                الثالث : يجمع بينهما كواجد بعض الماء والجريح .

                الرابع : يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل .

                [ ص: 538 ] فائدة :

                هل يدخل المبيع في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين دخوله بأوله ؟ وجهان ونظيره : ما حكى الروياني في تكبيرة الإحرام هل يدخل الصلاة بأولها أو بالفراغ منها يتبين أنه دخل من أولها ؟ وجهان بنى عليهما ما لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة : هل المعتبر في سبق آخر التكبير أو أوله ؟ وجهان .

                فائدة : الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك : القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع عليه العبادي : أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح لا وفي الكفاية وغيرها : لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا فأجريت مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج وعليه خرقة .

                فائدة : صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الحجر لا يجزئ وصححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن ستر عورته بيده ويد غيره لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزما .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية