الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 605 ] باب النذر

م1 - اتفقوا : على أن النذر ينعقد بنذر الناذر ، إذا كان في طاعة ، فأما إذا نذر أن يعصي الله ، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه به كفارة . [ ص: 606 ]

وعن أحمد روايتان : إحداهما : ينعقد ، ولا يحل له فعله ، وموجبه كفارة .

والأخرى : لا ينعقد ، ولا يلزمه كفارة كالباقين .

ولأصحاب الشافعي فيه في وجوب الكفارة وجهان .

م2 - واتفقوا : على أنه إذا كان النذر مشروطا بشيء ، فإنه يجب بحصول ذلك الشيء . [ ص: 607 ]

م3 - واختلفوا : فيما إذا قال : إن شفى الله مريضي فمالي صدقة .

فقال أصحاب أبي حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانا ، ولهم قول آخر : يتصدق بجميع ما يملكه ، قالوا : وهو القياس ، ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص .

وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .

وقال الشافعي يتصدق بجميع ما يملكه . [ ص: 608 ]

وعن أحمد روايتان : إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .

والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال .

م4 - واختلفوا : فيما إذا قال على وجه الحجاج والغضب : إن دخلت الدار فمالي صدقة ، أو علي حجة ، أو صيام سنة ، ففعل المحلوف عليه .

فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ، ولا تجزئه الكفارة .

والرواية الأخرى تجزئه من ذلك كله كفارة يمين .

وقال محمد بن الحسن : رجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة . [ ص: 609 ] وقال مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ، ولا يجزئه الكفارة عنه ، وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء لا غير .

وعن الشافعي قولان : أحدهما : يجب عليه الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء ، وفى بما قال ، وإن شاء كفر كفارة يمين .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن يفي بما قال ، والأخرى : الواجب الكفارة لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية