الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 274 ] كتاب المزارعة مناسبتها ظاهرة ( هي ) لغة مفاعلة من الزرع . وشرعا ( عقد على الزرع ببعض الخارج )

التالي السابق


كتاب المزارعة وتسمى المخابرة والمحاقلة ، ويسميها أهل العراق القراح ، وبيانه في المنح ( قوله مناسبتها ظاهرة ) وهي قسمة الخارج ( قوله هي لغة : مفاعلة من الزرع ) ذكر في البدائع أن المفاعلة على بابها ; لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعا ، والمتصور من العبد التسبب في حصول النبات ، وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع ا . هـ .

أو يقال : إن المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة قال الحموي : ولا حاجة إلى هذا كله ، فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علما على هذا العقد ا . هـ .

أبو السعود ملخصا .

أقول : وفيه نظر ، فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي تأمل ( قوله من الزرع ) هو طرح الزراعة بالضم : وهو البذر ، وموضعه المزرعة مثلثة الراء كما في القاموس إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم { لا يقولن أحدكم زرعت بل حرثت } أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره قهستاني ( قوله عقد على الزرع ) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول ، لما في البزازية : زرع أرض غيره بغير إذنه ، ثم قال لرب الأرض : ادفع إلي بذري فأكون أكارا ، إن البذر صار مستهلكا في الأرض لا يجوز ، وإن قائما يجوز ; معناه أن الحنطة المبذورة قائمة في الأرض ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بمثلها وذا جائز ، لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط ، وإذا لم يتناه الزرع فدفعه إلى غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى ا . هـ .

سائحاني ( قوله ببعض الخارج ) لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل ، فإنه ليس مزارعة ، إذ الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة قهستاني .




الخدمات العلمية