الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          [ بيظ ]

                                                          بيظ : البيظة : الرحم ، عن كراع ، والجمع بيظ ، قال الشاعر يصف القطا وأنهن يحملن الماء لفراخهن في حواصلهن :


                                                          حملن لها مياها في الأداوى كما يحملن في البيظ الفظيظا .



                                                          الفظيظ : ماء الفحل . ابن الأعرابي : باظ الرجل يبيظ بيظا وباظ يبوظ بوظا إذا قرر أرون أبي عمير في المهبل ، قال أبو منصور : أراد ابن الأعرابي بالأرون المني ، وبأبي عمير الذكر ، وبالمهبل قرار الرحم . وقال الليث : البيظ ماء الرجل . وقال ابن الأعرابي : باظ الرجل إذا سمن جسمه بعد هزال .

                                                          بيع : البيع : ضد الشراء ، والبيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد . وبعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعا ومبيعا ، وهو شاذ وقياسه مباعا . والابتياع : الاشتراء . وفي الحديث : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه " قال أبو عبيد : كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي في قوله : لا يبع على بيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإنما المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، وقيل في قوله : ولا يبع على بيع أخيه هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرقا عن مقامهما ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ; لأنه لعل أن يرد السلعة التي اشترى أولا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الأخير قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أنهى رجلا قبل أن يتبايع المتبايعان وإن كانا تساوما ، ولا بعد أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس ببيع على بيع أخيه فينهى عنه ، قال : وهذا يوافق حديث : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد . قال الأزهري : البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه ؛ لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشتريا كان أو بائعا ، وكل منهي عن ذلك ، قال الشافعي : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما في السوم قبل العقد ، قال الأزهري : وقد تأول بعض من يحتج لأبي حنيفة وذويه

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية