الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8835 ) فصل : فإن أدى أحد المكاتبين عن صاحبه ، أو عن مكاتب آخر ، قبل أداء ما عليه ، بغير علم سيده ، لم يصح ; لأن هذا تبرع ، وليس له التبرع بغير إذن سيده . وإن كان قد حل عليه نجم ، صرف ذلك فيه . وإن لم يكن حل عليه نجم ، فله الرجوع فيه . وإن علم السيد بذلك ، ورضي بقبضه عن الآخر ، صح ; لأن قبضه له راضيا به مع العلم ، دليل على الإذن فيه ، فجاز ، كما لو أذن فيه تصريحا . وإن كان الأداء بعد أن عتق ، صح ، سواء علم السيد أو لم يعلم . فإذا أراد الرجوع على صاحبه بما أدى عنه ، نظرنا ; فإن كان قد قصد التبرع عليه ، لم يرجع به ، وإن أداه محتسبا بالرجوع عليه ، وكان الأداء بإذن المؤدى عنه ، فهو قرض ، يلزمه أداؤه كما لو اقترضه منه ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه ; لأنه تبرع عليه بأداء ما لا يلزمه كما لو تصدق عنه صدقة تطوع ، وبهذا فارق سائر الديون .

                                                                                                                                            وإن كان بإذنه ، وطلب استيفاءه ، قدم على أداء مال الكتابة ، كسائر الديون . وإذا عجز عن أدائه ، فحكمه حكم سائر الديون . وهذا كله مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية