الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وهو الذي أنشأ جنات الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق علي ، عن ابن عباس في قوله : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات قال : المعروشات ما عرش للناس ، وغير المعروشات ما خرج في الجبال والبرية من الثمرات . [ ص: 221 ] وأخرج عبد بن حميد ، عن قتادة : معروشات قال : بالعيدان والقصب ، وغير معروشات قال : الضاحي .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو الشيخ ، عن ابن عباس : معروشات قال : الكرم خاصة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج من وجه آخر ، عن ابن عباس : معروشات : ما يعرش من الكرم وغير ذلك ، وغير معروشات : ما لا يعرش منها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ابن جريج في قوله : متشابها قال : في المنظر وغير متشابه قال : في الطعم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : ما سقط من السنبل .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم [ ص: 222 ] والنحاس والبيهقي في "سننه" ، عن ابن عباس : وآتوا حقه يوم حصاده قال : نسخها العشر ونصف العشر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، عن عطية العوفي في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا إذا حصدوا وإذا ديس وإذا غربل ، أعطوا منه شيئا ، فنسخها العشر ونصف العشر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، عن سفيان قال : سألت السدي عن هذه الآية : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هي مكية نسخها العشر ونصف العشر ، قلت له : عمن ؟ قال : عن العلماء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج النحاس وأبو الشيخ ، والبيهقي ، عن سعيد بن جبير : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ؛ الرجل يعطي من زرعه ، ويعلف الدابة ، ويعطي اليتامى والمساكين ، ويعطي الضغث .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 223 ] وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عكرمة قال : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو عبيد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن الضحاك قال : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ والطبراني ، وابن مردويه والبيهقي في "سننه" ، عن ابن عمر : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يعطون من اعتر بهم شيئا سوى الصدقة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ والبيهقي ، عن مجاهد في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، فإذا طيبته وكرسته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه ، فإذا دسته [ ص: 224 ] وذريته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه ، فإذا ذريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته ، وإذا بلغ النخل فحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسر ، فإذا جددته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه ، فإذا جمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قالا : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه ، فهو قوله : وآتوا حقه يوم حصاده .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن حماد بن أبي سليمان في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يطعمون منه رطبا .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 225 ] وأخرج أبو عبيد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، عن الحسن في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : هو الصدقة من الحب والثمار .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو عبيد ، وابن المنذر ، عن أنس ، أن رجلا من بني تميم قال : يا رسول الله إني رجل ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ؟ قال : تخرج زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقاربك ، وتعرف حق السائل والجار والمسكين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن الشعبي قال : إن في المال حقا سوى الزكاة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي العالية في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا فأنزل الله : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين [ ص: 226 ] وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن جريج قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، جد نخلا فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة ، فأنزل الله : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عمر مولى غفرة قال : ليس شيء أنفقته في طاعة الله إسرافا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن مجاهد قال : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا ، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن المسيب في قوله : ولا تسرفوا قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عون بن عبد الله في قوله : إنه لا يحب المسرفين [ ص: 227 ] قال : الذي يأكل مال غيره .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم في قوله : وآتوا حقه يوم حصاده قال : عشوره ، وقال للولاة : ولا تسرفوا لا تأخذوا ما ليس لكم بحق إنه لا يحب المسرفين فأمر هؤلاء أن يؤدوا حقه ، وأمر الولاة ألا يأخذوا إلا بالحق .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن السدي في قوله : ولا تسرفوا قال : لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن محمد بن كعب في قوله : كلوا من ثمره إذا أثمر قال : من رطبه وعنبه ، وما كان ، فإذا كان يوم الحصاد فأعطوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال : السرف ألا يعطي في حق .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو الشيخ ، عن سفيان بن حسين ، عن أبي بشر قال : أطاف [ ص: 228 ] الناس بإياس بن معاوية فقالوا : ما السرف ؟ قال : ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف ، قال سفيان بن حسين : وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن قتادة : وآتوا حقه يوم حصاده قال : الصدقة التي فيه . ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء، أو العين السائحة، أو سقى السيل ، أو كان بعلا : العشر كاملا ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وهذا فيما يكال من الثمر ، قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق، وهو ثلاثمائة صاع ، فقد حقت فيه الزكاة ، قال : وكانوا يستحبون أن يعطي مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس ، وابن عدي والبيهقي في "سننه" ، عن أنس بن مالك : وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة المفروضة .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 229 ] وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي ، عن طاوس : وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية