الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ) : إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية . فهاهنا أربعة أقسام : أحدها : أن يكون مضمونا في الحالين ، لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما ، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية ؟ على روايتين .

والقسم الثاني : أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال .

والثالث : أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق والرابع : أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار ، فهل يسقط الضمان أم لا ؟ على وجهين .

فأما القسم الأول فله أمثلة منها : لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قود ، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي ؟ على وجهين ، اختار القاضي وأبو الخطاب وجوب دية ذمي اعتبارا بحال الجناية ، وابن حامد وجوب دية مسلم .

وذكر ابن أبي موسى أنه نص أحمد ، وبكل حال فالدية تكون لورثته من المسلمين ; لأنه استحق أرش جرحه حيا فملكه ثم أسلم فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين ذكره القاضي في خلافه وأبو الخطاب في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية