الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة ) : القدرة على اكتساب المال بالصناعات غني بالنسبة إلى نفقة النفس ، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم وهل هو غني فاضل عن ذلك على روايتين ، ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب ، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين وعلى وجهين :

أحدهما له ذلك قاله القاضي في خلافه وابن عقيل في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه في المجرد والفصول في باب الكتابة .

والثاني : لا يجوز وبه جزم الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وهذا الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

والأول ظاهر كلام أحمد ; لأنه أباح السؤال للمكاتب فقال هو مغرم ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب لوفائه على المذهب فمن عليه دين يجبر على الكسب لوفائه أولى بالأخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية