الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب الرضاع )

                                                                                                                              هو بفتح أوله وكسره وقد تبدل ضاده تاء لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة [ ص: 284 ] أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط تأتي وهي مع ما يتفرع عليها المقصود بالباب وأما مطلق التحريم به فقد مر في باب ما يحرم من النكاح والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وسبب تحريمه أن اللبن جزء المرضعة وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها في النسب ولقصوره عنه لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود ورد شهادة وفي وجه ذكر هنا مع أنه قد يقال الأنسب به ذكره عقب ما يحرم من النكاح غموض وقد يقال فيه إن الرضاع والعدة بينهما تشابه في تحريم النكاح فجعل عقبها لا عقب تلك لأن ذاك لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله من ذكر شروط التحريم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب الرضاع ) [ ص: 284 ] قوله لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله ) فيه بحث لأن الذوات المحرمة لم تذكر فيه إلا باعتبار تحريمها المتوقف على تلك فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة أو أنسبية ذكر الذوات المحرمة لا تعارض مناسبة ذكر الشروط أيضا وكان الأوجه حذف هذا النفي أعني قوله لا عقب تلك والاقتصار على ما قبله لأنه وجه مناسبة لذكره هنا وإن وجدت مناسبة أخرى لذكره هناك ولو أتم من هذه المناسبة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب الرضاع ) ( قوله هو بفتح أوله ) إلى قوله وفي وجه ما ذكره في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية بلا مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها ( قوله بفتح أوله وكسره ) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني وشيخنا ( قوله وقد تبدل إلخ ) ظاهره على اللغتين ا هـ ع ش ( قوله لغة اسم لمص الثدي إلخ ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا حلب اللبن في إناء وسقى للولد أو تناوله ما حصل منه كالجبن وأعم منه من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين ا هـ بجيرمي ( قوله وشرب لبنه ) أي مع شربه ا هـ شيخنا ( قوله [ ص: 284 ] أو ما حصل منه ) كالزبد والجبن ا هـ ع ش ( قوله في جوف طفل ) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج ( قوله وهي ) أي الشروط ا هـ ع ش ( قوله المقصود إلخ ) خبر وهي ( قوله به ) أي الرضاع ( قوله فيه ) أي تحريم الرضاع ا هـ مغني ( قوله وإجماع الأمة ) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم ا هـ ع ش ( قوله فأشبه منيها ) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا . ا هـ ع ش ( قوله ولقصوره ) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي كسقوط حد ووجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد ا هـ ع ش ( قوله وفي وجه ذكره ) خبر مقدم لقوله غموض ( قوله هنا ) أي عقب العدة ( قوله غموض ) أي خفاء ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي وجه ذكره هنا ( قوله لأن ذاك ) أي باب ما يحرم من النكاح ( قوله لم يذكر فيه إلا الذوات إلخ ) فيه أن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا ا هـسم




                                                                                                                              الخدمات العلمية