2019
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
لا يتعنت القاضي شاهدا .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يتعنت شاهدا " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، nindex.php?page=treesubj&link=15122_15891 وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة أوجه :
أحدها : إظهار التنكر عليه ، والاسترابة به ، وهو طاهر الستر ، موفور العقل .
والثاني : أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت .
والثالث : أن يتتبعه في ألفاظه ، ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرنا ، لأن عنت الشاهد قدح فيه ، وميل على المشهود له ، ومفض إلى ترك الشهادة عنده . [ ص: 278 ] وهكذا لا يجوز أن يضجر على الشاهد ولا ينتهره : لأن الضجر والانتهار عنت .
لَا يَتَعَنَّتُ الْقَاضِي شَاهِدًا .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَتَعَنَّتُ شَاهِدًا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=15122_15891 وَعَنَتُ الشَّاهِدِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْقَاضِي مِنْ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : إِظْهَارُ التَّنَكُّرِ عَلَيْهِ ، وَالِاسْتِرَابَةِ بِهِ ، وَهُوَ طَاهِرُ السَّتْرِ ، مَوْفُورُ الْعَقْلِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ مَا شَهِدْتَ وَكَيْفَ تَحَمَّلْتَ وَلَعَلَّكَ سَهَوْتَ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَتَتَبَّعَهُ فِي أَلْفَاظِهِ ، وَيُعَارِضَهُ إِلَى مَا جَرَى مَجْرَى مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ عَنَتَ الشَّاهِدِ قَدْحٌ فِيهِ ، وَمَيْلٌ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَمُفْضٍ إِلَى تَرْكِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ . [ ص: 278 ] وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَضْجَرَ عَلَى الشَّاهِدِ وَلَا يَنْتَهِرَهُ : لِأَنَّ الضَّجَرَ وَالِانْتِهَارَ عَنَتٌ .
التالي
السابق