الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرسال المرأة صورها عبر النت لأهلها وصديقاتها

السؤال

عندي زوجتي عادة كلما لبست لبساً جميلاً وتزينت، تلتقط لنفسها صوراً لترسلها لأهلها وصديقاتها عبر النت ليس هنالك من خطورة في انتشار الصور أبدا، وليس هنالك أي جزء من العورة مكشوفاً أمام النساء، ولكني أستقبح هذه العادة التي يجلس فيهاالإنسان أمام نفسه، ويلتقط لها الصور في وضعيات مختلفة، ولا أراها عادة حميدة فضيلة تناسب التقوى والزهد، فهل لي من حكمكم فيها؟ هل هي حرام؟ أم مكروهة؟ ام من الأفضل تركها؟ أم أنها مباحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم التصوير بجميع أنواعه في الفتاوى رقم: 680، 10888، 1935.

ورجحنا هناك أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير بواسطة الفيديو وما شابه، الأقرب فيه الجواز خصوصا إذا دعت إليه ضرورة أو حاجة، وبشرط ألا يشتمل على تصوير ما لا يجوز من العورات ونحوها، فإن لم تدع إليه حاجة فالأولى تركه خروجا من خلاف من منعه.

وقولك إن هذا الذي تفعله زوجتك ليس مما يناسب الزهد في الدنيا كلام صحيح، فإن الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا ليعبد الله ويجاهد نفسه في ترك الشهوات والأهواء، ويصبر على ذلك حتى يرد إلى جنة عرضها السماوات والأرض يتنعم فيها بما يشاء.

أما هل فعلها هذا مناف للتقوى أم لا، فإن هذا مبني على جواز ذلك الفعل أو عدم جوازه، وهذا فيه تفصيل مع استصحاب الحال الذي ذكرت من عدم ظهور شيء من العورة والأمن من وقوع هذه الصور في يد من لا يحل له النظر إليها. فنقول:

إن كان الأمر على ما ذكرت من عدم ظهور شيء من العورة وأمن انتشار هذه الصور ووقوعها في يد من لا يجوز له رؤيتها فلا حرج حينئذ في إرسالها إلى صديقاتها وقريباتها إن كنّ من صواحب الدين والخلق، وأمنت عليهن الفتنة من النظر إلى مثل هذه الصور، فإن من المعلوم المشاهد أن بعض النساء قد يفتتن ببعض، فإن خيف حدوث شيء من هذا القبيل فينبغي ألا يختلف في عدم جواز هذا الفعل.

وراجع عورة المرأة مع المرأة في الفتوى رقم: 115965.

أما إرسال مثل هذه الصور إلى أرحامها من الرجال فهذا لا يجوز؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتزين لأحد من الرجال غير زوجها سدا لذرائع الفتنة وغلقا لأبواب الشر .

جاء في كتاب الفروع لابن مفلح: ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما( الزوج والسيد ) ويتوجه: يكره. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني