كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية [ ص: 10 ] عن قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } رواه الجماعة ) . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
2996 - ( وعن : { عائشة } رواه لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة : إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها أحمد والنسائي بمعناه وفي لفظ : { ومسلم } رواه لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر ) النسائي