باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس : ، ومن لا فلا ، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس ، وهو العمد المحض . وهو نوعان : أحدهما : في الأطراف فتؤخذ العين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد ، والرجل بالرجل ، ويؤخذ كل واحد من الأصابع ، والكف ، والمرفق ، والذكر ، والأنثيين بمثله ، وهل يجري في الإلية ، والشفر ؛ على وجهين . كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها