الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال أنك باشرت إسعاف المريض بدون خبرة كافية ونتج عن ذلك وفاته فالضمان لازم لك لأجل تفريطك وتقصيرك، وانظر الفتوى رقم : 5178 لتعرف الحال التي فيها يضمن الطبيب، وأما الطبيب الآخر فلا يلزمه ضمان، لأنه وإن فرط في عمله بعدم الإشراف عليك لكنه لم يكن منه إتلاف لنفس المريض لا بالتسبب ولا بالمباشرة، والواجب عليك هو أن تستحل أولياء هذا الشخص أو أن تدفع الدية إليهم وهي على عاقلتك، ولا مسوغ لخوفك من أن يقتلوك إذ أنك لم تتعمد إزهاق روحه، والغالب على الظن أنهم يعفون عنك إذا رأوا صدقك في أداء ما يلزمك.
وراجع الفتوى رقم : 120386 ، والفتوى رقم :129756 .
والله أعلم.