مذاهب العلماء في الصلاة بعد الصبح والعصر

22-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جعلكم الله فرقانا بين الحق والباطل، يصلي بعض الشباب ركعتين بعد صلاة الصبح، وهو وقت نهي، مع العلم أنهم قد أدوا سنة الفجر، فما هي هاتان الركعتان؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما هاتان الركعتان؟ ولا بد من سؤال الشباب عنهما حتى يعلم ما هما فيجاب على مقتضى العلم، وأما الصلاة بعد صلاة الصبح فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في أوقات النهي قال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر، وعند الطلوع والغروب، وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا، وكأنه حمل النهي على التنزيه، وقال الشافعي: تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل، وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا، وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد، لكنه استثنى ركعتي الطواف. انتهى.

وانظر فتوانا رقم: 50805.

والله أعلم.

www.islamweb.net