الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن ما تراه أمك دمًا صريحًا، فإنه ليس بحيض، سواء كان رطوبات عادية، أو كان صفرة وكدرة غير متصلة بالدم، وينظر لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى: 134502، فإن كان ما تراه أمك صفرة وكدرة، فهي نجسة، وعليها أن تتطهر منها، وتتوضأ لكل صلاة، وإن كان رطوبات عادية، فليست نجسة على ما نختاره، ومن ثم فهي ناقضة للوضوء فقط، فعليها أن تتوضأ منها لكل صلاة، ولبيان حكم رطوبات الفرج، تراجع الفتوى: 110928.
وحكمها -والحال هذه- حكم المستحاضة، فلها أن تمس المصحف، وتقرأ القرآن، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل، حتى يتوقف ذلك الخارج، ولا تكون حائضًا إلا إذا رأت الدم المعروف، واستمر لمدة يوم وليلة، والتي هي أقل مدة الحيض عند الجمهور.
والله أعلم.