الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكمها

السؤال

أنا أود الاستفسار عن السوائل عند المرأة فهي أحيانا إفرازات عادية وأحيانا مذيا وأحيانا منيا وبعد البول ودياًأنا عندما أتوضأ وأرى بقعة صغيرة بيضاء هنا فهل انتقض الوضوء أم هي إفرازات عادية، وأنا غالباً ما أجدها فأزيلها فما أراه قليل الكمية كالمذي لكن لونه أبيض وهذا لون المني لكن أسباب المني لا تنطبق علي من جماع واحتلام بإنزال المني بفكر أو نظرة شهوة أو إيجاده بعد النوم، فهل أفرق بالأسباب أم الصفات، وهل العبرة بما يوجد في الملابس الداخلية أم بما هو في الفرج حتى ولو لم يظهر على الملابس ومنه عندما أتوضأ ثم أجد بقعة بيضاء لا سبب لها كالشهوة هنا أعيد الوضوء أم هي عادية نستطيع حتى أن لا نزيلها وما هي أسباب المذي لأني أعرف أنه يستوجب الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة على أقسام، فمنها: المذي وهو كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ولا يعقب خروجه فتور، ولا يكاد يشعر به غالباً وهو عند النساء أكثر منه عند الرجال، ويخرج عادة عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع، وهو نجس اتفاقاً، ويجب الوضوء منه اتفاقاً، ويجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه..

ومنها: الودي وهو سائل ثخين يخرج عقب البول وهو نجس يجب الوضوء منه اتفاقاً، ومنها المني: وهو سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو يخرج من الرجال والنساء؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن غسل المرأة إذا احتلمت: إذا رأت الماء وجب الغسل. واختلف العلماء هل هو نجس أو طاهر؟ والراجح طهارته، ويجب الغسل منه اتفاقاً.

ومنها: ما يخرج من فرج المرأة لا لسبب وهو المعروف عند الفقهاء برطوبات فرج المرأة، واختلف العلماء هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الحنفية إلى طهارتها، ونقل ابن عابدين في حاشيته اتفاقهم عليه، وهو كذلك الصحيح عند الشافعية واختاره جماعة من كبارهم منهم البغوي والرافعي والنووي كما في المجموع، وهو كذلك الصحيح عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. انتهى بتصرف يسير.

وعليه؛ فلا يجب غسل ما أصاب البدن ولا الثياب منها، وأما الوضوء فإنه ينتقض بخروجها، والظاهر أن ما ترينه من الإفرازات ليس مذياً ولا منياً بل هو من هذه الرطوبات التي ذكرنا أنها طاهرة ولكنها ناقضة للوضوء، وليس لهذه الإفرازات حكم إلا إذا خرجت من الفرج سواء أوصلت إلى الملابس أم لا، وإذا كانت المرأة مبتلاة بكثرة خروج هذه الإفرازات فيلزمها ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة، ولا تفتحي على نفسك باب الشك والوسوسة، فإذا لم تتيقني أنه قد خرج منك مني أو مذي فلا شيء عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني