هل يسجد للسهو إذا لم يجهر في إحدى تكبيرات الانتقال

27-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمكنا نصلى صلاة العصر وفي الركعة الثانية ركع الإمام من دون أن يقول الله أكبر جهراً ليعلم المأمومين بركوعه وقال له أحد المأمومين خلفه سبحان الله ليذكره ولكن لم ينتبه وقام من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده والمأمومين لم يسجد منهم أحد فقام المأمومون بالركوع بعد قيام الإمام منه وبعضهم قال أثناء انتقاله في الركوع الله أكبر جهراً لكي يعمل باقي المأمومين مثله ويركعوا وعلم الإمام فانتظر حتى ركع المأمومون ولكن من المأمومين من أتم ركوعه ثم قام قبل أن يكبر الإمام للسجود ومنهم من ظل راكعاً حتى كبر الإمام للسجود وفي نهاية الصلاة وقبل التسليم سجد الإمام سجدتين للسهو فهل كل ماسبق صحيح ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعله الإمام بعد علمه بسهوه صحيح، وكذا من ركع ثم رفع. وأما من تأخر حتى كبر الإمام للسجود فرفع فلا يخلو أمره من حالين الأول : أن يعلم بأن الإمام قد رفع من الركوع فهو مخطئ ، والثاني : أن  لا يعلم فلا حرج عليه وصلاة الجميع صحيحة .

وأما سجود السهو لمن ترك الجهر بتكبير الانتقال فمحل خلاف بين أهل العلم، فللحنابلة روايتان قال ابن قدامة:  وجملة ذلك أن الجهر والإخفات ـ في موضعهما ـ من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان :

إحداهما : لا يشرع، قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .

والثانية يشرع .. فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه . ولكن إن شاء سجد. اهـ

وأما الشافعية فلا يسجد لذلك عندهم مطلقا .

وأما المالكية فلا يرون السجود إلا إذا ترك التلفظ بتكبيرتين فأكثر قال النفراوي في الفواكة الدواني: ومن سها عن تكبيرة من غير تكبيرة العيد وغير تكبيرة الإحرام ، أو عن لفظ سمع الله لمن حمده أو سها عن القنوت فلا سجود عليه وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل سلامه بطلت صلاته ، أما لو كانت تكبيرة العيد أو تكبيرتين من غير العيد أو تسميعتين لسجد ، وإن صحت الصلاة بعدم السجود .

وقد فصلنا حكم سجود السهو لمن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر في الفتوى رقم : 22470 .

والله أعلم .

www.islamweb.net