الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع النسك

أنواع النسك

أنواع النسك

من تيسير الله على عباده أن شرع لهم فريضة الحج على ثلاث صور ، رفقًا بهم، ودفعًا للحرج عنهم ، وهذه الصور هي ما يعرف عند أهل العلم بـ " أنواع النسك " ، فإذا وصل الحاج إلى الميقات في أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة والتسع الأول من ذي الحجة - وهو يريد الحج في عامه ذلك فإنه مخير بين ثلاثة أنواع من النسك وهي :

التمتع

وصفته أن يُحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام : " لبيك عمرة " ، ثم يقوم بأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير ليحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، ثم يبقى في مكة حلالاً إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله .

القِران

وصفته أن يحرم بالعمرة والحج معًا ، فيقول : " لبيك عمرة وحجًا " ، أو يُحرم بالعمرة من الميقات ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ، وإن أراد أن يقدم سعي الحج فإنه يسعى بين الصفا والمروة ، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه ، بل يبقى محرماً إلى أن يحل منه يوم النحر ، والمتمتع والقارن - إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام - فإنه يلزمهما هدي شكراً لله أن يسر لهما نسكين في سفر واحد .

الإفراد

وصورته أن يحرم بالحج وحده ، فيقول : "لبيك حجاً" فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج إن أراد ، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن ، واستمر على إحرامه حتى يحلَّ منه يوم العيد ، وبهذا يتبين أن أعمال المفرد والقارن سواء ، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له ، بخلاف المفرد فلا يلزمه الهدي ، لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج .

وقد أجمع أهل العلم - كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره - على جواز الإحرام بأي نوع من هذه الأنساك الثلاثة ، لقول عائشة رضي الله عنها: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج"، إلا أنهم اختلفوا في أيها أفضل على ثلاثة أقوال والأحسن في هذا المقام التفصيل وأن ذلك يتنوع باختلاف حال الحاج - كما قال ابن تيمية رحمه الله - فإن كان يسافر للعمرة سفرة وللحج سفرة أخرى ، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس ، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ، ويقدم مكة في أشهر الحج ، فهذا إن ساق الهدى فالقِران في حقه أفضل ، وإنْ لم يسق الهدى ، فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل ليصير متمتعاً .

لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقد سُئل عن متعةِ الحج ؟ فقال : « أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا من قَلّد الهدي فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ) رواه البخاري .

وللحاج إن خشي شيئاً يعوقه عن إتمام نسكه أن يشترط عند الإحرام فيقول : " إن حبسني حابس فمحِلِّي حيث حبستني " لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : ( لعلك أردت الحج؟ قالت والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي، قُولي : اللهم محلي حيث حبستني ) رواه البخاري .

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة