الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرجوع عن الوصية أو تبديلها

السؤال

أشكركم على الاهتمام وقد قرأت الفتوى جزاكم الله كل خير عنا وأرجو إفادتي بخصوص نفس الفتوى ماذا لو لم أنفذ الفتوى، هل هناك إثم علي علما بأنها غير مكتوبة كما أنها تنقص من حقي في الميراث وتعطيه لمن هو ليس في حاجة له، وهل يمكن أن آخذ منهم ثمنه، فأرجو الفتوى أثابكم الله... ملاحظة: سؤالي السابق رقمه 2159207 ورقم الفتوى هو: 99796.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج على الموصي في الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها أو التعديل فيها بما يراه مناسباً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من أن يرجع الموصي عن وصيته بالكلية لسبب أو لغيره أو يعدل فيها حسب ما يراه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، قال مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا وصى في صحته، أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل.

وقال الباجي في المنتقى: لا خلاف في الرجوع في الوصية بالقول والفعل.

وبناء على هذا، فإن لك مطلق الحرية في الرجوع عن وصيتك وتعديلها على الكيفية التي تراها ولو كانت مكتوبة وموثقة فإن ذلك لا تأثير له، هذا إذا كنت أنت الموصي، أما إذا كانت الوصية من غيرك فلا يحق لك تغييرها ما دامت مشروعة ولو كانت تنقص من نصيبك من التركة أو كان الموصَى له غنياً لأن الوصية من حق الموصي وحده فلا يجوز تغييرها أو تبديلها من غيره، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وغيره. وقال الشيخ الألباني: حسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني