الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن اشترى أضحية ثم تراجع

السؤال

كل عام كانت الأضحية في حدود المستطاع وكانت خروفا أو جديا ومنذ خمسة أشهر قمنا بتحديد فرحي بعد عيد الأضحى القادم واتفقنا على رأي أن نشترى بقرة تكون للأضحية والفرح بحيث يكون ثلث للأقارب والأصحاب وثلث لأهل البيت هما الذان يقام بهما العزائم في الفرح ومنذ 8 أيام توفي ابن عمتي وهو وزوج أختي ولذلك لا يقام الفرح وإن قام فلا يكون هناك عزائم :
فماذا نفعل نبيع البقرة وننفق ثلث ثمنها أم نشتري به خروفا أو ماذا نفعل ؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى السن المجزية في الأضحية، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 657.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإذا كنت نويت التضحية بالبقرة التي اشتريتها ولم تتلفظ بذلك فإنها لا تصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية، وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيها ببيع ونحوه، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني حيث قال: وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية وتتعين هو القول دون النية، وهذا هو منصوص الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية، إلى أن قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. انتهى.

وذكر ابن قدامة وجوب الأضحية عند المالكية بمجرد النية هو خلاف المعروف من مذهبهم، فإنها إنما تجب عندهم بالذبح فقط، أو بالذبح والنذر على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. قال خليل في مختصره: وإنما تجب بالنذر والذبح. انتهى.

أما إذا كنت تلفظت بكونها أضحية فيجب ذبحها عند الحنابلة والشافعية، إضافة إلى الحنفية الذين تجب عندهم بمجرد النية فقط.

فالحاصل أنك إذا كنت تلفظت بأن البقرة المذكورة أضحية وجب عليك ذبحها عند غير المالكية.

وإن كنت نويت ذلك فقط ولم تتلفظ به فمن الأفضل في حقك أيضا ذبحها خروجا من خلاف أهل العلم، مع أنك –في هذه الحالة- لو بعتها واشتريت شاة مجزية لكان ذلك صحيحا.

وعلى تقدير بيعها فإنه لا يلزم إنفاق ثلث ثمنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني