الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد أن يوصي ببيته الذي يملكه لابنه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أولا نحييكم تحية طيبة من أرض تونس.
السؤال: هذا أب له من الأولاد 2بنت وولد وله من الممتلكات بيته الذي بناه على طابقين (الطابق الأرضي والطابق الأول).
يود الأب أن يقسم الميراث بين أبنائه ما دام على قيد الحياة، فهو اختار أن يكتب الطابق الأرضي لابنه والعلوي لابنته، ولكن البنت تنازلت عن حقها وطلبت ترك ما يريد أن يكتبه لها أبوها لأخيها.
فما حكم ما فعلته البنت وهل يحق للأب أن يكتب كامل البيت لابنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأسئلة إخواننا من تونس التي روت لنا كتب التاريخ الكثير عن عبق أرضها الطيبة، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في تفاصيل سنة خمسين للهجرة من أن عقبة بن نافع الفهري افتتح بلاد إفريقية واختط القيروان وكان غيضة (غابة ملتفة الأشجار) تأوي إليها السباع والوحوش والحيات العظام، فدعا الله تعالى فلم يبق فيها شيء من ذلك، حتى أن السباع صارت تخرج منها تحمل أولادها والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب، فأسلم خلق كثير من البربر فبنى في مكانها القيروان، وفي رواية حسن إسنادها الحافظ ابن حجر في الإصابة أن عقبة وقف على القيروان فقال: يا أهل هذا الوادي إنا حالون فيه إن شاء الله فاظعنوا، ثلاث مرات، قال فما نرى حجرا ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطن بطن الوادي ثم قال: انزلوا باسم الله.

ونحن نسأل الله تعالى أن يعيد أهل تلك البلاد وسائر بلاد الإسلام إلى ما كان عليه أسلافهم من الهدى والتقى والعفاف والخير.

وأما عن السؤال فلا يجوز للأب أن يكتب شيئا من أمواله لأحد من ورثته على أن يأخذه بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

فإذا أوصى الأب لابنه بشيء من التركة فالوصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء.

ونحن ننصح الأب المشار إليه بأن لا يشغل باله بما لم يقع بعد، فإن الأمور تجري بقضاء الله وقدره، وقد يقدر الله الأمر على خلاف ما يظن ذلك الأب، وإذا توفي وله ابن وبنت فليقتسموا التركة على ما جاء في الشرع، وعندها إذا أرادت البنت أن تتنازل عن نصيبها لأخيها وهي بالغة رشيدة مختارة فإن لها ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني